السيد الخميني
593
كتاب البيع
الأمر الثاني في كراهة تلقّي الركبان الظاهر قيام الشهرة ( 1 ) على كراهية تلقّي الركبان . وعن « الإيضاح » ( 2 ) : أنّ الشيخ ( قدس سره ) ادعى الإجماع على عدم تحريمه . وعن « نهاية الإحكام » ( 3 ) : تلقّي الركبان مكروه عند أكثر علمائنا ، وليس حراماً إجماعاً . ويظهر منه : أنّ القول بعدم الكراهة أيضاً معتدّ به . وفي « مفتاح الكرامة » : أنّ الخلاف نشأ بعد الشيخ ( قدس سره ) ، وأن لا مخالف قبل عصره ، فقد يدّعى إجماع المتقدّمين ، إلاّ ما قد حكي عن ابن الجنيد الذي لا يزال موافقاً للعامّة غالباً ( 4 ) انتهى .
--> 1 - المقنعة : 616 ، النهاية : 375 ، المراسم : 182 ، مفتاح الكرامة 4 : 101 / السطر 11 . 2 - مفتاح الكرامة 4 : 101 / السطر 29 ، المكاسب : 210 / السطر 24 . 3 - نهاية الإحكام 2 : 517 . 4 - مفتاح الكرامة 4 : 101 / السطر 30 .